البهوتي

312

كشاف القناع

عشرة أيام ، لجواز تركه كل يوم سجدة ذكره أبو المعالي وجزم بمعناه في المنتهى . ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا . نص عليه . وإلا ما يتعين وجوبه . ولو شك مأموم : صلى الامام الظهر أو العصر ؟ اعتبر بالوقت فإن أشكل فالأفضل عدم الإعادة ( ولو توضأ ) مكلف ( وصلى الظهر ، ثم أحدث ، ثم توضأ وصلى العصر ، ثم ذكر أنه ترك فرضا ) أو شرطا ( من إحدى الطهارتين ، ولم يعلم عينها لزمه إعادة الوضوء ) لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الثاني ، ( و ) أعاد ( الصلاتين ) ليخرج من العهدة بيقين ( ولو لم يحدث بينهما ، ثم توضأ للثانية تجديدا لزمه إعادة الأولى فقط ) لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الأولى . ولا يعيد الثانية ، لأنها صحيحة بكل حال ، لأن المتروك إن كان من التجديد لم يضره تركه ، وإن كان من الوضوء أولا ، فالحدث ارتفع بالتجديد ( من غير إعادة الوضوء ) لما ذكر . وتقدم بعضه في الوضوء ( وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه ) لحضور الشيطان له فيه ( ليقضي الصلاة في غيره ) أي غير المكان الذي نام فيه ، لفعله عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح وتقدم . باب ستر العورة وأحكام اللباس الستر : بفتح السين ، مصدر ستره أي غطاه ، وبكسرها ما يستر به . والعورة لغة : النقصان ، والشئ المستقبح . ومنه كلمة عوراء أي قبيحة ، ( وهو ) أي ستر العورة ( الشرط السادس ) في الذكر . قال ابن عبد البر : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به ، وصلى عريانا . لقوله تعالى : * ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) * لأنها وإن